مجمع البحوث الاسلامية

840

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

الفرّاء : ( ان ) في موضع رفع ، كقولك : والجمع بين الأختين . ( 1 : 260 ) نحوه الطّبريّ ( 4 : 323 ) ، والزّجّاج ( 2 : 35 ) ، والطّوسيّ ( 3 : 160 ) . الزّمخشريّ : ( ان تجمعوا ) في موضع الرّفع عطف على المحرّمات ، أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين ، والمراد حرمة النّكاح ، لأنّ التّحريم في الآية تحريم النّكاح . وأمّا الجمع بينهما في ملك اليمين ، فعن عثمان وعليّ رضي اللّه عنهما أنّهما قالا : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، يعنيان هذه الآية ، وقوله : « وما ملكت ايمانكم ، » فرجّح عليّ التّحريم ، وعثمان التّحليل . ( 1 : 518 ) ابن عطيّة : لفظ يعمّ الجمع بنكاح وبملك يمين ، وأجمعت الأمّة على منع جمعهما بنكاح . [ ثمّ أدام البحث في أحكامها الفقهيّة ، فراجع ] ( 2 : 33 ) الفخر الرّازيّ : ( ان تجمعوا ) في محلّ الرّفع ، لأنّ التّقدير : حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين . [ ثمّ ذكر وجوه الجمع وتحريم الجمع فراجع ] ( 10 : 35 ) جامع . . . وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . النّور : 62 ابن عبّاس : في يوم الجمعة أو في غزوة . ( 299 ) أمر من طاعة اللّه عامّ . ( الطّبريّ 18 : 176 ) مجاهد : طاعة اللّه . ( الماورديّ 4 : 127 ) وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . ( البغوي 3 : 432 ) هو أمر الحرب ونحوه من الأمور الّتي يعمّ ضررها ونفعها . ( النّيسابوريّ 18 : 132 ) الضّحّاك : هو الجمعة والأعياد ، وكلّ شيء تكون فيه الخطبة . ( النّيسابوريّ 18 : 132 ) الزّهريّ : هو الجمعة إذا كانوا معه ، لم يذهبوا حتّى يستأذنوه . ( الطّبريّ 18 : 176 ) زيد بن أسلم : أنّه الجهاد . ( الماورديّ 4 : 127 ) ابن زيد : الأمر الجامع : حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة ، والجمعة : من الأمر الجامع ، لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلّا بإذن سلطان ، إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه ، ولا يخرج إلّا بإذن ، وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ، ولا يصل إليه ، فاللّه أولى بالعذر . ( الطّبريّ 18 : 176 ) يحيى بن سلّام : الأمر الجامع : الجمعة والعيدان والاستسقاء ، وكلّ شيء يكون فيه الخطبة . ( الماورديّ 4 : 127 ) مكحول : في يوم الجمعة ، وفي زحف ، وفي كلّ أمر جامع ، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتّى يستأذن الإمام ، وكذلك في كلّ جامع ، ألا ترى أنّه يقول : وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ . ( الطّبريّ 18 : 176 ) الفرّاء : كان المنافقون يشهدون الجمعة مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فيذكّرهم ويعيبهم بالآيات الّتي تنزل فيهم ،